الفيض الكاشاني
534
الوافي
4872 - 4 الكافي ، 3 / 83 / 1 / 1 محمد عن التهذيب ، 1 / 370 / 21 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل قال « قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل » ( 1 ) . بيان : في هذا الخبر دلالة على أن غسل الجنابة لا يجب لنفسه وإنما يجب لاستباحة العبادة كما مر وهذا لا ينافي استحبابه لنفسه قبل وقت العبادة ثم الاجتزاء به في الدخول في العبادة بعد وقتها ولا وجوبه للعبادة قبل وقتها وجوبا موسعا وفي حكمه الوضوء وسائر الأغسال وفي هذا الحكم اشتباه على غير المحصل وتهكمات منه باردة وتوهمات فاسدة . 4873 - 5 الكافي ، 3 / 83 / 2 / 1 التهذيب ، 1 / 395 / 46 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة قال « غسل الجنابة والحيض واحد » . بيان : يعني أن الغسل الواحد يجزي عنهما بعد الفراغ من الدم وقد مضى خبر آخر بهذه العبارة .
--> ( 1 ) و ( التهذيب - 1 : 395 رقم 1224 ) .